كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)
20049- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: لاَ يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبِيدِ فِينَا، إِلاَّ عَلَى الْحُدُودِ.
20050- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَزْعُمُ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَشَارَ عَلَى طَارِقٍ فِي عَبدٍ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ، قَالَ: إِذَا جَاءَ بِالْعَلاَمَةِ يَقُولُ: إِذَا صَدَّقَ نَفْسَهُ، فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ.
20051- قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَبدُ الْكَرِيمِ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ.
20052- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن جَابِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ عَبدٍ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ، قَالَ: لاَ يَجُوزُ اعْتِرَافُهُ.
20053- أخبرنا عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لاَ يَجُوزُ اعْتِرَافُ الصَّغِيرِ، وَلاَ المَمْلُوكِ فِي الْجِرَاحَةِ.
20054- أخبرنا عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن مُغِيرَةَ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: مَا اعْتَرَفَ (1) الْعَبْدُ بِهِ مِنْ شَيْءٍ، يُقَامُ عَلَيْهِ فِي جَسَدِهِ، فَإِنَّهُ لاَ يُتَّهَمُ فِي جَسَدِهِ، وَمَا اعْتَرَفَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ يُخْرِجُهُ مِنْ مَوَالِيهِ، فَلاَ يَجُوزُ اعْتِرَافُهُ.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي، وفي طبعة دار الكتب العلمية: «اعْتِرَافُ».
20055- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: لاَ يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبْدِ إِلاَّ فِي سَرِقَةٍ، أَوْ زِنًا.
20056- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُمْ، أَنَّ عَبدًا لأَشْجَعَ يُقَالُ لَهُ: أَبو جَمِيلَةَ، اعْتَرَفَ بِالزِّنَا عِنْدَ عَلِيٍّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَأَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ.
20057- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ بن الْخَطَّابِ فِي الْجِرَاحِ الَّتِي لَمْ يَقْضِ فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلاَ أَبو بَكْرٍ، فَقَضَى فِي المُوضِحَةِ الَّتِي فِي جَسَدِ الإِنْسَانِ وَلَيْسَتْ فِي رَأْسِهِ، أَنَّ كُلَّ عَظْمٍ لَهُ نَذْرٌ مُسَمًّى، فَفِي مُوضِحَتِهِ نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهِ مَا كَانَتْ، فَإِذَا كَانَتِ المُوضِحَةُ فِي الْيَدِ، فَنِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهَا، مَا لَمْ تَكُنْ فِي الأَصَابِعِ، فَإِذَا كَانَتْ مُوضِحَةٌ فِي إِصْبَعٍ، فَفِيهَا نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِ الإِصْبَعِ، فَمَا كَانَ فَوْقَ الأَصَابِعِ فِي الْكَفِّ، فَنَذْرُهَا مِثْلُ مُوضِحَةِ الذِّرَاعِ وَالْعُضُدِ، وَفِي الرِّجْلِ مِثْلُ مَا فِي الْيَدِ، وَمَا كَانَتْ مِنْ مَنْقُولَةٍ تَنْقُلُ عِظَامَهَا فِي الذِّرَاعِ، أَوِ الْعَضُدِ، أَوِ السَّاقِ، أَوِ الْفَخِذِ، فَهِيَ نِصْفُ مَنْقُولَةِ الرَّأْسِ، وَقَضَى فِي الأَنَامِلِ فِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ بِثَلاَثِ قَلاَئِصَ، وَثُلُثِ قَلُوصٍ، وَقَضَى فِي الظُّفُرِ إِذَا اعْوَرَّ وَفَسَدَ بِقَلُوصٍ، وَقَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَقَالَ: إِنِّي أَرَى الزَّمَانَ يَخْتَلِفُ، وَأَخْشَى عَلَيْكُمُ الْحُكَّامَ بَعْدِي، أَنْ يُصَابَ الرَّجُلُ المُسْلِمُ، فَتَذْهَبَ دِيَتُهُ بَاطِلاً، أَوْ تُدْفَعَ دِيَتُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَتُحْمَلَ عَلَى أَقْوَامٍ مُسْلِمِينَ، فَتَجْتَاحَهُمْ، فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْعَيْنِ زِيَادَةٌ فِي تَغْلِيظِ عَقْلٍ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَلاَ فِي الْحُرْمَةِ، وَعَقَلُ أَهْلِ الْقُرَى تَغْلِيظٌ كُلُّهُ، لاَ زِيَادَةَ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَقَضَى فِي المَرْأَةِ إِذَا غُلِبَتْ عَلَى نَفْسِهَا، فَافْتُضَّتْ، وَذَهَبَتْ عُذْرَتِهَا بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وَلاَ حَدَّ عَلَيْهَا، وَقَضَى فِي المَجُوسِ بِثَمَانِ مِئَةِ دِرْهَمٍ، وَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ عَبدٌ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَتَكُونَ دِيَتُهُ مِثْلَ دِيَتِهِمْ.
الصفحة 320