كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)
20243- أَخْبَرَنَا الثَّورِيُّ، عَن لَيْثٍ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ لَهَا نَصْرَانِيٍّ.
20244- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ الثَّورِيُّ: لاَ تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لأَهْلِ الْحَرْبِ.
20245- أَخْبَرَنَا الْكَشْوَرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن عُمَرَ السِّمْسَارُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّورِيُّ، عَن لَيْثٍ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ لَهَا يَهُودِيٍّ.
17- بَابُ هَلْ يُبَاعُ الْعَبْدُ المُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ، أَوْ يَسْتَرِقُّهُ؟.
20246- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُبَاعُ الْعَبْدُ المُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ؟ قَالَ: لاَ، رَأْيًا.
وَقَالَ لِي عَمْرُو بن دِينَارٍ: لاَ رَأْيًا.
20247- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بن مُوسَى، يَقُولُ: لاَ يَسْتَرِقُّ عِنْدَنَا كَافِرٌ مُسْلِمًا.
20248- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَن نَصْرَانِيٍّ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ لَهُ نَصْرَانِيَّةٌ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ، قَالَ: يُفَرِّقُ الإِسْلاَمُ بَيْنَهُمَا، وَتُعْتَقُ هِيَ وَوَلَدُهَا.
20249- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بن مُوسَى يَقُولُ: لاَ يَسْتَرِقُّ عِنْدَهُ كَافِرٌ مُسْلِمًا.
20250- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ الثَّورِيُّ: فِي أُمِّ وَلَدٍ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَتْ، قَالَ: تُقَوِّمُ نَفْسَهَا، وَتَسْعَى فِي قِيمَتِهَا، وَيُعْزَلُ مِنْهَا (1)، فَإِنْ مَاتَ عَتَقَتْ، وَإِنْ هُوَ أَسْلَمَ بَعْدَ سِعايَتِهَا سَعَتْ، وَلَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ، وَإِنْ مَاتَ وَهُو نَصْرَانِيٌّ، أَوْ مُسْلِمٌ فَلاَ سِعَايَةَ عَلَيْهَا، وَقَالَ الثَّورِيُّ فِي مُدَبَّرِ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ مِثْلَ مَا قَالَ فِي أُمِّ وَلَدِهِ.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعتي المكتب الإسلامي، ودار الكتب العلمية.
- قال محقق طبعة المكتب الإسلامي: فِي السادس «وَتُعْزَلُ مِنْهُ» ولعله هو الصواب.
الصفحة 367