كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)
20935 - أخبرنا عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَتَسَاءَلُ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا، فَقَالَ: نَعَمْ، يَسْأَلُ الرَّجُلُ فِي الْفَتْقِ يَكُونُ (1) بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ، فَإِذَا بَلَغَ، أَوْ كَرَبَ أَمْسَكَ.
_حاشية__________
(1) تحرف فِي الطبعات الثلاث: دار التأصيل، والمكتب الإسلامي، ودار الكتب العلمية، إلى: «الفتن تكون»، وهو على الصواب فِي «غريب الحديث» للخطابي 1/ 143، و «شرح السنة» للبغوي (1627) نقلا عن المصنف، قال الخطابي: يريد بالفتق التشاجر والاختلاف بسبب الدماء، وأصل الفتق الشق يريد شق العصا وتفرق الكلمة بعد اجتماعها، وقال البغوي: أراد بالفتق: الحرب تقع بين الفريقين، فيكون فيها الجراحات.
20936- أخبرنا عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَن رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، عَنِ أُمِّهِ، قَالَ: كَانَتْ لاَ تَرُدُّ سَائِلاً بِمَا كَانَ، فَكَانَتْ تُعْطِيهِ مِنْ سَوِيقِهَا، وَمِمَّا (1) كَانَ مَعَهَا، فَقُلْتُ لَهَا: لَمْ تَتَكَلَّفِينَ هَذَا إِذَا لَمْ تَكُنْ عِنْدَكَ؟ قَالَتْ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ تَرُدُّوا السَّائِلَ، وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي، وفي طبعة دار الكتب العلمية: «وَمَا».
20937- أخبرنا عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ المُطَّلِبِ بْنِ عَبدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَرُدُّوا السَّائِلَ، وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْتَرِقَةٍ.
20938- أخبرنا عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، [قَالَ] (1): بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى أَبِي ذَرٍّ، فَسَأَلَهُ، فَأَعْطَاهُ شَيْئًا، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ غَنِيٌّ، قَالَ: إِنَّهُ سَأَلَ، وَإِنَّ لِلسَّائِلِ وَإِنْ يَكُنْ مَا تَقُولُونَ حَقًّا، فَلَيَتَمَنَّيَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ فِي يَدِهِ رَضْفَةً مَكَانَهَا.
_حاشية__________
(1) ما بين الحاصرتين ثابت في طبعتي دار التأصيل، ودار الكتب العلمية، وقد سقط من طبعة المكتب الإسلامي.
20939- أخبرنا عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ كَانَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ، فَقَالَ لَهَا: إِنْ كَانَ عِنْدَكِ عَدْلُ أُوقِيَّةٍ فَلاَ تَحِلُّ لَكَ الصَّدَقَةُ، فَقَالَتْ: بَعِيرِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ، قَالَ: فَلاَ أَدْرِي أَعْطَاهَا أَمْ لاَ.
20940- أخبرنا عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: إِذَا جَاءَكَ سَائِلٌ، فَأَمَرْتَ لَهُ بِكِسْرَةٍ، فَسَبَقَكَ، فَذَهَبَ، فَاعْزِلْهَا لاَ تَأْكُلْهَا، حَتَّى تَصَدَّقَ بِهَا.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَلاَ أَعْلَمُ ابْنَ طَاوُوسٍ إِلاَّ قَدْ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَ ذَلِكَ.
الصفحة 520