كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)

18749- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: اجْتَمَعَ لِعُمَرَ فِي رَكْبِهَا إِذَا قُطِعَ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَمْنَعُ المَرْأَةَ اللَّذَّةَ وَالْجِمَاعِ.
68- بَابُ الإِفْضِاءِ.
18750- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبدُ الْعَزِيزِ بن عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بن عَبدِ الْعَزِيزِ قَالَ: فِي إِفْضِاءِ المَرْأَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تُمْنَعُ اللَّذَّةَ وَالْجِمَاعَ.
18751- عبد الرزاق، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَن قَتَادَةَ، أَنَّ زَيْدَ بن ثَابِتٍ، قَالَ: فِي المَرْأَةِ يُفْضِيهَا زَوْجُهَا إِنْ حَبَسَتِ الْحَاجَتَيْنِ، وَالْوَلَدَ فَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَإِنْ لَمْ يَحْبِسِ الْحَاجَتَيْنِ، وَالْوَلَدَ فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً.
18752- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ بن الْخَطَّابِ فِي المَرْأَةِ إِذَا غُلِبَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَأُفْضِيَتْ، أَوْ ذَهَبَ عُذْرَتُهَا بِثُلُثِ دِيَتِهِا، وَقَالَ: لاَ حَدَّ عَلَيْهِا.
18753- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن رَجُلٍ، عَن قَتَادَةَ، فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ المَرْأَةَ فَيُفْضِيهَا، قَالَ: ثُلُثُ الدِّيَةِ.
18754- عبد الرزاق، عَن هُشَيْمٍ، عَن دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِم، قَالَ: حَدَّثنا عَمْرُو بن شُعَيْبٍ، أَنَّ رَجُلاً اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً، فَأَفْضَاهَا، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بن الْخَطَّابِ الْحَدَّ، وَأَغْرَمَهُ ثُلُثَ دِيَتِهِا.
69- بَابُ الْعَفَلَةِ.
18755- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبدُ الْعَزِيزِ بن عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بن عَبدِ الْعَزِيزِ اجْتَمَعَ لَهُ الْعُلَمَاءُ فِي خِلاَفَتِهِ، أَنَّ فِي الْعَفَلَةِ تَكُونُ مِنَ الضَّرْبَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تَمْنَعُ اللَّذَّةَ وَالْجِمَاعَ.

الصفحة 62