كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)
18881- عبد الرزاق، عَن عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَن شُعْبَةَ، عَن قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَجُلاً رَمَى أُمَّهُ بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَضَى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ، وَلَمْ يُوَرِّثْهُ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ: نَصِيبُكَ (1) مِنْ مِيرَاثِهَا للحَجَرُ، أَوْ قَالَ: الْحَجَرُ.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعتي دار التأصيل، ودار الكتب العلمية، وفي طبعة المكتب الإسلامي: «يصيبك».
18882- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ قَالَ: لأَقْتُلَنَّهُ، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ، حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيدُ الأَبَ مِنَ ابْنِهِ، وَلاَ يُقِيدُ الابْنَ مِنْ أَبِيهِ.
18883- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً، فَإِنَّهُ لاَ يَرِثُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ، وَإِنْ كَانَ وَالِدَهُ، أَوْ وَلَدَهُ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ.
18884- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بن عُرْوَةَ، عَن عُرْوَةَ، قَالَ: سَأَلْنَا عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ مَنْ هُوَ لَهُ وَارِثٌ خَطَأً؟ هَلْ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا؟ قَالَ: لاَ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ يَجُوزُ، قَتَلَ الرَّجُلُ مَنْ يَكْرَهُ مِنْ أَهْلِهِ.
18885- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَتَلَ أَبَاهُ، أَوْ أَخَاهُ، قَالَ: كَانَ سَلَفُ هَذِهِ الأُمَّةِ يُغَلِّظُونَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ [حَتَّى] (1) أَتْهَمَتْهَمُ الأَئِمَّةُ.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعتي دار التأصيل، ودار الكتب العلمية، وفي طبعة المكتب الإسلامي.
18886- عبد الرزاق، عَن سُفْيَانَ، أَنَّهُ قَالَ؛ فِي رَجُلٍ قَتَلَ ابْنَهُ عَمْدًا، قَالَ: الدِّيَةُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً، لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ شَيْءٌ، فَإِنْ كَانَ خَطَأً فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ.
الصفحة 83