كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)

18894- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ عُمَرَ بن عَبدِ الْعَزِيزِ قَضَى أَنَّ الْعَاقِلَةَ لاَ تَحْمِلُ الاِعْتِرَافَ، وَلاَ الصُّلْحَ إِلاَّ أَنْ يَشَاؤُوا.
18895- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَن عُمَرَ، قَالَ: الدِّيَةُ عَلَى الأَوْلِيَاءِ فِي كُلِّ جَرِيرَةٍ جَرَّهَا.
18896- عبد الرزاق، [عَنِ الثَّورِيِّ]، عَن مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَيْسَ فِيهِنَّ عَقْلٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ، هِيَ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ: الْعَمْدُ، وَالاِعْتِرَافُ، وَالصُّلْحُ، وَالمَمْلُوكُ.
18897- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: الْعَمْدُ، وَشِبْهُ الْعَمْدِ، وَالاِعْتِرَافُ، وَالصُّلْحُ لاَ تَحْمِلُهُ عَنْهُ الْعَاقِلَةُ، هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، إِلاَّ أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينُوهُ كَمَا بَلَغَنَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي كِتَابِهِ الَّذِي كَتَبَهُ بَيْنِ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ: لاَ يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا أَنْ يُعِينُوهُ فِي فَكَاكٍ، أَوْ عَقْلٍ.
قَالَ: وَالمُفْرَحُ كُلُّ مَا لاَ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ.
18898- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ قَالَ: لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَخْذِلُوهُ عِنْدَ شَيْءٍ أَصَابَهُ، يَعْنِي فِي الصُّلْحِ.
18899- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: شِبْهُ الْعَمْدِ عَلَى الرَّجُلِ فِي مَالِهِ دُونَ الْعَاقِلَةِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَأَصْحَابُنَا يَرَوْنَ ذَلِكَ عَلَى الْعَاقِلَةِ.
18900- عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَن حَمَّادٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ مَا دُونَ المُوضِحَةِ، وَلاَ تَعْقِلُ الْعَمْدَ، وَلاَ الصُّلْحَ، وَلاَ الاِعْتِرَافَ.
18901- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كُلُّ جِرَاحَةٍ لاَ يُقَادُ مِنْهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ المُصِيبِ إِذَا كَانَ عَمْدًا، وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ.

الصفحة 85