كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)

18902- قال عبد الرزاق، قَالَ سُفْيَانُ: مَا دُونَ المُوضِحَةِ فَهُوَ عَلَى الَّذِي أَصَابَ، وَالمُوضِحَةُ فَمَا فَوْقَهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَقَضَى عُمَرُ بن عَبدِ الْعَزِيزِ بِالمُوضِحَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ.
18903- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ، وَمَا زَادَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ.
18904- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ، قَالَ: وَقَالَ لِي ذَلِكَ ابْنُ أَيْمَنَ، وَلاَ أَشُكُّ أَنَّهُ قَالَ: وَمَا لَمْ يَبْلُغِ الثُّلُثَ، فَعَلَى قَوْمِ الرَّجُلِ خَاصَّةً.
18905- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّهُمْ مُجْتَمِعُونَ، أَوْ قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ: كِدْنَا أَنْ نَجْتَمِعَ أَنَّ مَا دُونَ الثُّلُثِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً.
- قَالَ سُفْيَانُ فِي جِنَايَةِ الصَّبِيِّ: مَا كَانَ مِنْ مَالٍ فَهُوَ فِي مَالِهِ، وَمَا كَانَ مِنْ جِرَاحٍ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فِي صَبِيٍّ افْتَضَّ صَبِيَّةً: هُوَ فِي مَالِ الصَّبِيِّ.
18906- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ قَتَلَ عَبدًا خَطَأً، فَهُوَ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَإِنْ قَتَلَ دَابَّةً خَطَأً، فَهُوَ عَلَى عَاقِلَتِهِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَمْرُو بن دِينَارٍ، وَسُلَيْمَانُ بن مُوسَى: لاَ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ، هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ؛ لأَنَّهُ مَالٌ.
18907- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن بَعْضِ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ: المُوضِحَةُ فَمَا فَوْقَهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ، إِذَا كَانَ خَطَأً.
18908- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْدًا فَيَرْضَى مِنْهُ بِالدِّيَةِ، قَالَ: لاَ تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ، إِلاَّ أَنْ يَشَاؤُوا، قَالَ: وَالاِعْتِرَافُ كَذَلِكَ قَالَ: وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بن عَبدِ الْعَزِيزِ.

الصفحة 86