كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 8)
18962- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي قَائِدٍ وَرَاكِبٍ أَوْطَآ إِنْسَانًا، قَالَ: يَغْرَمُ الْقَائِدُ وَالرَّاكِبُ، فَإِنْ كَانَ الرَّاكِبُ أَعْمَى لاَ يُبْصِرُ، أَوْ مَرِيضًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصْرِفَ دَابَّتَهُ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي أَرْهَقَهُ بِهِ الْقَائِدُ، فَنَرَى أَنَّ الْغُرْمَ عَلَى الْقَائِدِ.
18963- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي إِنْسَانٍ كَانَ رَاكِبًا مَعَ رُمْحٍ فَأَصَابَ الرُّمْحُ إِنْسَانًا قَالَ: يَضْمَنُ.
18964- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَادَ ألف الدَّوَابَّ، فَتَبِعَتْهَا دَوَابُّ فَأَصَابَتْ إِنْسَانًا، قَالَ: يَضْمَنُ وَإِنِ انْفَلَتَتْ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ.
18965- عبد الرزاق، عَن يَحيَى، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّةٍ تَتْبَعُهَا فَلُوٌّ، فَأَصَابَ الْفَلُوُّ إِنْسَانًا، قَالَ: يَضْمَنُ، قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا انْفَلَتَتِ الدَّابَّةُ فَلاَ ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِهَا.
18966- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: لاَ أَعْلَمُ الزُّهْرِيَّ إِلاَّ قَالَ: إِذَا كَانَ طَارِدًا، أَوْ رَاكِبًا، فَأَصَابَتِ الدَّابَّةُ بِيَدِهَا، أَوْ رِجْلِهَا غُرِمَ، فَإِنْ كَانَ قَائِدًا فَلاَ غُرْمَ.
93- بَابُ الَّذِي يَأْمُرُ عَبدَهُ فَيَقْتُلُ رَجُلاً.
18967- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ أَمَرَ عَبدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلاً، قَالَ: عَلَى الآمِرِ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: يُقْتَلُ الْحُرُّ الآمِرُ، وَلاَ يُقْتَلُ الْعَبْدُ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَرْسَلَ بِهَدِيَّةٍ مَعَ عَبدِهِ إِلَى رَجُلٍ، مَنْ أَهْدَاهَا؟ قُلْتُ: فَأَمَرَ أَجِيرَهُ، قَالَ: أَرَى أَجِيرَهُ مِثْلَ عَبدِهِ، قُلْتُ: فَأَمَرَ رَجُلاً حُرًّا، أَوْ عَبدًا، لاَ يَمْلِكُهُ، وَلَيْسَا بِأَجِيرَيْنِ؟ قَالَ: عَلَى المَأْمُورِ إِذَا لَمْ يَمْلِكْهُمَا، أَوْ يَكُونَا أَجِيرَيْنِ، قَالَ عَطَاءٌ بَعْدُ: إِنْ أَمَرَ حُرًّا قُتِلَ المَأْمُورُ الْحُرُّ، وَلَمْ يَبْلُغْهُ فِي عَبدٍ غَيْرِهِ، وَلاَ فِي الأَجِيرِ شَيْءٌ.
الصفحة 96