كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 8)

بَابُ: الرَّجُلُ يُسَلِّفُ فِي الشَّيْءِ هَلْ يَأْخُذُ غَيْرَهُ؟
أَخْبَرَنَا

١٤١٠٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا سَلَّفْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَأْخُذْ إِلَّا رَأْسَ مَالِكَ أَوِ الَّذِي سَلَّفْتَ فِيهِ»
أَخْبَرَنَا

١٤١٠٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا سَلَّفْتَ سَلَفًا، فَلَا تَصْرِفْهُ فِي شَيْءٍ حَتَّى تَقْبِضَهُ»، أَخْبَرَنَا

١٤١٠٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ
١٤١٠٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا سَلَّفْتَ سَلَفًا، فَلَا تَصْرِفْهُ فِي شَيْءٍ حَتَّى تَقْبِضَهُ»
أَخْبَرَنَا

١٤١١٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، وَالْحَسَنُ أَنَّهُمَا كَرِهَا إِذَا سَلَّفْتَ فِي وَزْنٍ أَنْ تَأْخُذَ كَيْلًا، أَوْ فِي كَيْلٍ أَنْ تَأْخُذَ وَزْنًا " وَذَكَرَهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ مِثْلَهُ
١٤١١١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي أَصْنَافٍ، وَيَقُولُ: «إِنْ كَانَ بُرًّا أَعْطَيْتَنِي عَشَرَةَ أَذْهَابٍ، وَإِنْ كَانَ شَعِيرًا أَعْطَيْتَنِي عِشْرِينَ، وَإِنْ كَانَ تَمْرًا أَعْطَيْتَنِي ثَلَاثِينَ»
أَخْبَرَنَا
⦗١٥⦘

١٤١١٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ، عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: سَأَلْنَا طَاوُسًا فَقُلْتُ: سَلَّفْتُ فِي شَيْءٍ أَصْرِفُهُ فِي غَيْرِهِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَصْرِفَهُ فِي غَيْرِهِ بِالْقِيمَةِ، إِلَّا أَنْ تَقْبَلَهُ فَتَأْخُذَ بِالدَّنَانِيرِ مَا شِئْتَ» وَبِهِ يَأْخُذُ أَبُو بَكْرٍ

الصفحة 14