كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 8)

١٤٧٢٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ عَبْدًا، فَأَعْتَقَهُ وَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا، فَقَالَ: «يُرَدُّ عَلَى صَاحِبِهِ فَضْلُ مَا بَيْنَهُمَا، وَيَجْعَلُ مَا رُدَّ عَلَيْهِ فِي رِقَابٍ، لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ وَجَّهَهُ»
بَابُ: عُهْدَةُ الشَّرِيكِ، وَالرَّجُلُ يَبِيعُ لِغَيْرِهِ عَلَى مَنْ تَكُونُ الْعُهْدَةُ؟
أَخْبَرَنَا

١٤٧٢٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا قَالَ: «لَهُ الْعُهْدَةُ عَلَى صَاحِبِهِ» يَقُولُ: «يَرُدُّهُ إِنْ شَاءَ»
أَخْبَرَنَا

١٤٧٢٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شُبْرُمَةَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً لِرَجُلٍ غَائِبٍ، أَعَلَيْهِ الْعُهْدَةُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قِيلَ: فَإِنْ كَانَ قَدْ أَعْلَمَهُمْ أَنَّهَا لِغَيْرِهِ قَالَ: «وَإِنْ٠٠٠ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِمْ عِنْدَ الْبَيْعِ أَنَّ عُهْدَتَكُمْ عَلَى صَاحِبِ السِّلْعَةِ»

الصفحة 164