كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 8)

بَابُ: الرَّجُلُ يُكْرِي الدَّابَّةَ فَيَمُوتُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ أَوْ يَقْعُدُ فَلَا يَخْرُجُ
١٤٩٣٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا كُلَّ يَوْمٍ بِدِرْهَمَ فَلَبِسَهُ شَهْرًا، إِلَّا يَوْمَيْنِ قَالَ: «يَأْخُذُ مِنْهُ أَجْرَ الْيَوْمَيْنِ لِأَنَّهُ مَنَعَهُ مَنْفَعَتَهُ، وَالْأَجْرَ، وَالدَّابَّةُ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ»
أَخْبَرَنَا

١٤٩٣٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: «كَانَ أَبِي يُوجِبُ الْكِرَاءَ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى مَكَّةَ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ»، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: " وَرَأَيْتُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ كِرَاءَيْنِ، كِرَاءً بِالضَّمَانِ، وَكِرَاءً بِغَيْرِ ضَمَانٍ يَشْتَرِطُونَهُ يَقُولُ: إِنْ مَاتَ فَكِرَائِي "
أَخْبَرَنَا

١٤٩٣٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى بَعِيرًا، فَمَاتَ الرَّجُلُ فِي الطَّرِيقِ قَالَ: «إِنْ كَانَ الْبَعِيرُ يَرْجِعُ خَالِيًا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، فَأَرَى لَهُ قَدْرَ مَا رُكِبَ بَعِيرُهُ»
١٤٩٣٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ اكْتَرَى فَمَاتَ الْمُكْتَرِي فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ قَالَ: «هُوَ بِالْحِسَابِ»
أَخْبَرَنَا

١٤٩٣٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً إِلَى مَكَانٍ، فَقَضَى حَاجَتَهُ دُونَ ذَلِكَ الْمَكَانِ قَالَ: «لَهُ مِنَ الْأَجْرِ بِقَدْرِ ذَلِكَ الْمَكَانِ الَّذِي انْتَهَى إِلَيْهِ»
أَخْبَرَنَا
⦗٢١٤⦘

١٤٩٣٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: " إِذَا قُلتُ: أَكْتَرِي إِلَى مَكَانِ كَذَا لِطَعَامٍ لِي فَذَهَبَ الْكِرَاءُ مَعَهُ فَلَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى إِبِلِهِ " قَالَ: «لَهُ أَجْرٌ مِثْلُهُ» فَذَكَرْتُهُ لِمَعْمَرٍ فَقَالَ: «يُرْضِيهِ بِقَدْرِ مَا عَنَاهُ»

الصفحة 213