كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 8)

أَخْبَرَنَا

١٤٩٩٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرٍو: وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ طَرَفَيْ ثَوْبِهِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ قَالَ: «مَا رَأَيْتُهُمْ إِلَّا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ»
بَابٌ: بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ
١٤٩٩٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِائَةَ ثَوْبٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَرَدَّ مِنْهَا ثَوْبًا قَالَ: «لَا يَبِيعُهَا مُرَابَحَةً»
١٤٩٩٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَامَ نِصْفُهَا عَلَى أَحَدِهِمَا بِمِائَةٍ، وَقَامَ نِصْفُهَا عَلَى الْآخَرِ بِخَمْسِينَ، فَبَاعَاهَا مُرَابَحَةً فَلِصَاحِبِ الْمِائَةِ الثُّلُثَانِ مِنَ الرِّبْحِ، وَلِصَاحِبِ الْخَمْسِينَ ثُلُثُ الرِّبْحِ، وَكَذَلِكَ إِنْ بَاعَا بِرِبْحٍ ده دوازده، وَإِنْ بَاعَاهُ مُسَاوَمَةً فَرَأْسُ الْمَالِ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ "
١٤٩٩٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سُئِلَ الْحَكَمُ وَالشَّعْبِيُّ عَنْ سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَامَتْ عَلَى أَحَدِهِمَا بِمَا قَامَتْ عَلَى الْآخَرِ، فَبَاعَاهَا مُرَابَحَةً، قَالَ الْحَكَمُ: «الرِّبْحُ نِصْفَانِ»، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «الرِّبْحُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ»، قَالَ الشَّعْبِيُّ: «وَإِنْ كَانَا بَاعَا مُسَاوَمَةً، فَرَأْسُ الْمَالِ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ»، «وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَى الثَّوْرِيِّ»

الصفحة 229