كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 8)
أَخْبَرَنَا
١٥١٣٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «كُلُّ شَرِيكٍ بَيْعُهُ جَائِزٌ فِي شِرْكِهِ إِلَّا شَرِيكَ الْمِيرَاثِ»
أَخْبَرَنَا
١٥١٤٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: " لَا تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ حَتَّى تَكُونَ سَوَاءً فِي الْمَالِ، وَحَتَّى يُخْلِطَا أَمْوَالَهُمَا، وَلَا تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ وَالشَّرِكَةُ بِالْعُرُوضِ، أَنْ يَجِيءَ هَذَا بِعَرْضٍ وَهَذَا بِعَرْضٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ أَوْ دَارٌ أَوْ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ، فَيُخْلِطَانِ، فَيَتَفَاوَضَانِ فِيهِ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ، فَهَذِهِ الْمُفَاوَضَةُ، وَلَوْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا دَنَانِيرُ أَوْ دَرَاهِمُ، فَلَا تَكُونُ مُفَاوَضَةً حَتَّى يَخْلِطَاهَا، وَمَا ادَّانَ وَاحِدٌ مِنَ الْمُتَفَاوِضَيْنِ فَقَالَ: قَدِ ادَّنْتُ كَذَا وَكَذَا، فَهُوَ مُصَدِّقٌ عَلَى صَاحِبِهِ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَخَذَ الْآخَرُ، وَإِنْ شَاءَ الْغَرِيمُ يَأْخُذُ أَيُّهُمَا بَاعَ سِلْعَتَهُ، أَخَذَ الْمُبْتَاعُ أَيُّهُمَا شَاءَ، وَلَا تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: مَا ابْتَعْتُ أَنَا وَأَنْتَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْلِطَا شَيْئًا، فَهَذَا مَا ⦗٢٦٠⦘ ادَّعَى وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَنَّهُ اشْتَرَى، سُئِلَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ابْتَاعَ عَلَى صَاحِبِهِ إِذَا ٠٠٠ عَلَى صَاحِبِهِ، وَإِنْ شَاءَ تَارَكَهُ "
الصفحة 259