كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 8)
١٥٢٠٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَى عَلِيٍّ رَجُلَانِ فِي دَابَّةٍ، وَهِيَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا فَأَقَامَ هَذَا بَيِّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُهُ، وَأَقَامَ هَذَا بَيِّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُهُ، فَقَضَى بِهَا لِلَّذِي فِي يَدِهِ قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ: «إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا دَابَّتُهُ فَهِيَ بَيْنَهُمَا»
أَخْبَرَنَا
١٥٢٠٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الدَّابَّةِ يَأْتِي هَذَا بِالشُّهَدَاءِ عَلَيْهَا، وَيَأْتِي هَذَا بِالشُّهَدَاءِ: إِنَّهَا لِلَّذِي هِيَ عِنْدَهُ قَالَ: قُلْنَا: «هَلْ ذَكَرَ إِنِ اسْتَوُوا فِي الْعِدَّةِ وَالْعَدْلِ؟» قَالَ: لَا، إِلَّا كَذَلِكَ، كَمَا أَخْبَرَنَا قَالَ: " فَلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ عَطَاءً قَالَ لِي: إِذَا كَانُوا فِي الْعَدْلِ سَوَاءٌ، فَأَكْثَرُهُمْ فِي الْعِدَّةِ إِلَّا إِذَا شَكَّ "
أَخْبَرَنَا
⦗٢٧٩⦘
١٥٢١٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ يُؤْخَذُ بِالْأَعْدَلِ وَالْأَكْثَرِ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فِي بَغْلَةٍ كَانَتْ لِرَجُلٍ فَادَّعَاهَا رَجُلٌ أَنَّهَا بَغْلَتُهُ، وَأَقَامَ عَشَرَةَ رَهْطٍ يَشْهَدُونَ أَنَّهَا لَهُ، وَأَقَامَ الْآخَرُ بَيِّنَةً يَشْهَدُونَ أَنَّهَا لَهُ، وَأَنْتَجَتْ عِنْدَهُ، فَقَالَ: «إِذَا اسْتَوَتِ الشُّهُودُ فِي الْعِدَّةِ فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ»
الصفحة 278