كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 8)

بَابٌ: هَلْ يَقْضِي الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَلَمْ يُوَلَّ؟ وَكَيْفَ إِنْ فَعَلَ؟
أَخْبَرَنَا

١٥٢٩٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِأَبِي مُوسَى: «أَنَا بَلَغَنِي، أَنَّكَ تَقْضِي وَلَسْتَ بِأَمِيرٍ» قَالَ: بَلَى قَالَ: «فَوَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا»
أَخْبَرَنَا

١٥٢٩٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ، فِي رَجُلَيْنِ أَتَيَا إِلَى عُبَيْدَةَ يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ فَقَالَ: «أَتُؤَمِّرَانِي؟» قَالَا: نَعَمْ، فَقَضَى بَيْنَهُمْ، قَالَ سُفْيَانُ: «وَإِذَا حَكَّمَ رَجُلَانِ حَكَمًا فَقَضَى بَيْنَهُمَا فَقَضَاؤُهُ جَائِزٌ، إِلَّا فِي الْحُدُودِ»
بَابٌ: هَلْ يُرَدُّ قَضَاءُ الْقَاضِي؟ أَوْ يَرْجِعُ عَنْ قَضَائِهِ؟
أَخْبَرَنَا

١٥٢٩٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِذَا حَضَرَكَ أَمَرٌ لَا تَجِدُ مِنْهُ بُدَّا، فَاقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ عَيِيتَ فَاقْضِ بِسُنَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ، فَإِنْ عَيِيتَ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ عَيِيتَ فَأَوْمِئْ إِيمَاءً، وَلَا تَأْلُ، فَإِنْ عَيِيتَ فَافْرُرْ مِنْهُ وَلَا تَسْتَحِ»
أَخْبَرَنَا
⦗٣٠٢⦘

١٥٢٩٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «اقْضُوا وَنَسَلُ»

الصفحة 301