كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 8)

بَابٌ: الْغَبْنُ وَالْغَلَطُ فِي الْبَيْعِ
أَخْبَرَنَا

١٥٣٣٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: جَاءَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلٌ يُخَاصِمُ امْرَأَةً فَقَالَ: غَبَنَتْنِي قَالَ شُرَيْحٌ: «ذَلِكَ أَرَادَتْ» قَالَ: وَكَانَ يَرُدُّ الْغَلَطَ
أَخْبَرَنَا

١٥٣٣٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا فَقَالَ: غَلَطْتُ، فَقَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ، الْبَيْعُ خُدْعَةٌ» قَالَ: «وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَرُدُّ الْغَلَطَ»
أَخْبَرَنَا

١٥٣٣٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سُئِلَ مَعْمَرٌ عَنْ رَجُلَيْنِ يَبْتَاعَانِ الْبَيْعَ، فَيَدَّعِي أَحَدُهُمَا أَنَّهُ غَلَطَ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّهُ «إِنْ جَاءَ بِأَمْرٍ بَيِّنٍ رُدَّ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَمْرٍ بَيِّنٍ أُجِيزَ عَلَيْهِ»
بَابٌ: بَيْعُ السَّكْرَانِ
أَخْبَرَنَا

١٥٣٣٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا يَجُوزُ بَيْعُ السَّكْرَانِ، وَلَا شِرَاؤُهُ، وَلَا نِكَاحُهُ»
أَخْبَرَنَا

١٥٣٣٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الدَّيَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْ بَيْعِ السَّكْرَانِ وَشِرَائِهِ، فَقَالَ: «لَا يَجُوزُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَعْقِلُ» قَالَ: «وَطَلَاقُهُ جَائِزٌ، فَأَمَّا نِكَاحُهُ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ لَا يَجُوزُ» قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ: «أَمَّا طَلَاقُهُ وَنِكَاحُهُ فَجَائِزٌ، وَأَمَّا الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ لَا يَعْقِلُ»

الصفحة 311