كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 8)

بَابٌ: شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فِي الرَّضَاعِ وَالنُّفَاسِ
١٥٤١٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمْ يَأْخُذْ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ»، قَالَ: «وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يَأْخُذُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ»
أَخْبَرَنَا

١٥٤١٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنِ ابْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ بَحْتًا فِي دِرْهَمٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ»
أَخْبَرَنَا

١٥٤٢٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ»
أَخْبَرَنَا

١٥٤٢١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ، إِلَّا أَنْ يَكُنَّ أَرْبَعًا»
أَخْبَرَنَا

١٥٤٢٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: «تَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى مَا لَا يَرَاهُ الرِّجَالُ أَرْبَعٌ»، قَالَ شُعْبَةُ: وَسَأَلْتُ عَنْهُ الْحَكَمَ فَقَالَ: «اثْنَتَانِ»، وَسَأَلْتُ حَمَّادًا، فَقَالَ: «وَاحِدَةٌ»

الصفحة 332