كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 8)
بَابٌ: كِتَابَتُهُ وَلَا وَلَدَ لَهُ، وَمِيرَاثُ الْمُكَاتَبِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٥٦٤٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «وَإِنْ كَاتَبْتَهُ وَلَا وَلَدَ لَهُ، ثُمَّ وَلِدَ لَهُ مِنْ سَرِّيَّةٍ لَهُ، فَمَاتَ أَبُوهُمْ لَمْ يُوضَعْ عَنْهُمْ، فَإِنْ أُعْتِقَ مِنْهُمْ إِنْسَانٌ، لَمْ يُعْتَقْ عَنْهُمْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٥٦٤٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كَاتَبْتُهُ يَوْمَ كَاتَبْتُهُ وَلَا وَلَدَ لَهُ فَحَدَثَ لَهُ وَلَدٌ، فَكَانُوا فِي كِتَابَتِهِ، فَمَاتَ أَبُوهُمْ قَالَ: «فَهُمْ عَلَى كِتَابَةِ أَبِيهِمْ، لَا يُوضَعُ عَنْهُمْ بِهِ شَيْءٌ»، قُلْتُ: فَمَاتَ مِنْ بَنِيهِ مَيِّتٌ قَالَ: «لَا يُوضَعُ عَنْ أَبِيهِمْ شَيْءٌ»، قُلْتُ: فَأَعْتَقْتُ أَبَاهُمْ قَالَ: «عُتِقَ بَنَوْهُ»، قُلْتُ: فَأَعْتَقْتُ مِنْ بَنِيهِ قَالَ: «لَا يُوضَعُ عَنْ أَبِيهِمْ شَيْءٌ»
أَخْبَرَنَا
١٥٦٥٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِنْ وَلِدَ لِلْمُكَاتَبِ وَلَدٌ بَعْدَ كِتَابَتِهِ، فَأُعْتِقَ وَلَدُهُ ذَلِكَ أَوْ مَاتَ، لَمْ يُحَطُّ عَنْهُ بِهِ شَيْءٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٥٦٥١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «الْمُكَاتَبَةُ إِذَا أُعْتِقَتْ عُتِقَ وَلَدُهَا، إِذَا وَلِدُوا فِي كِتَابَتِهَا، وَأُمُّ الْوَلَدِ إِذَا أُعْتِقَتْ لَمْ يُعْتَقْ وَلَدُهَا حَتَّى يَمُوتَ سَيِّدُهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٥٦٥٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَلَدٌ لَهُ: «يَأْخُذُ سَيِّدُهُ مَالَهُ» قَالَ: وَقَالَ لِي عَطَاءٌ فِي مُكَاتَبٍ مَاتَتِ ابْنَةٌ لَهُ كَانَ يَقْضِي عَنْهَا: «مِيرَاثُهَا لِأَبِيهَا لِأَنَّهُ كَانَ يَقْضِي عَنْهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٣٩١⦘
١٥٦٥٣ - عَنْ مَعْمَرٍ فِي الْمُكَاتَبِ تَمُوتُ ابْنَتُهُ كَانَ يُؤَدِّي عَنْهَا قَالَ: «مِيرَاثُهَا لِأَبِيهَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ»
الصفحة 390