كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 8)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٥٦٩٩ - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ، فَقَاطَعَهُ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ قَالَ: «إِنْ عَجَزَ مِنَ الْخَمْسِ مِائَةٍ صَارَ عَبْدًا، وَإِذَا شَهِدَ وَهُوَ يَسْعَى فَشَهَادُتُهُ جَائِزَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٥٧٠٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَكَاتَبَهُ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إِذَنِ شَرِيكِهِ، فَإِذَا أَدَّى الَّذِي كَاتَبَ عَلَيْهِ، كَانَ هَذَا شَرِيكَهُ فِيمَا أَخَذَ مِنْهُ، وَعُتِقَ الْعَبْدُ، وَضَمِنَ الَّذِي كَاتَبَ نَصِيبَ الْآخَرِ، فَإِنْ كَانَ لِلَّذِي كَاتَبَ وَفَاءٌ، أَخَذَ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءٌ، سَعَى الْعَبْدُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ وَصَارَ شَرِيكَهُ فِيمَا أَخَذَ مِنْ كِتَابَتِهِ»
أَخْبَرَنَا

١٥٧٠١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «مَنْ كَاتَبَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ بِإِذْنِ شُرَكَائِهِ، ثُمَّ عَتَقَ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِيمَا بَقِيَ لِشُرَكَائِهِ، وَلَا يَضْمَنُهُ الَّذِي كَاتَبَهُ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: «إِنْ قَاطَعَ أَوْ كَاتَبَ ضَمِنَ»، قَالَ مَعْمَرٌ: «وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ»
أَخْبَرَنَا
⦗٤٠٢⦘

١٥٧٠٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي مُكَاتَبٍ بَيْنَ شُرَكَاءَ قَاطَعَهُ بَعْضُهُمْ قَالَ: «لَا يَضْمَنُهُمُ الَّذِي قَاطَعَهُ، وَيُؤَدِّي إِلَى الْآخَرِينَ مَا بَقِيَ لَهُمْ»، قَالَ قَتَادَةُ: «كُلُّ مُكَاتَبَةٍ كَانَتْ قَبْلَ الْعِتْقِ، فَلَا ضَمَانَ فِيهَا عَلَى الَّذِي قَاطَعَ»

الصفحة 401