كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 8)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٥٨٣١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " إِذَا نَذَرَ الْإِنْسَانُ أَنْ يَحُجَّ أَوْ يَعْتَمِرَ أَوْ يَعْتِقَ أَوْ نَذَرَ خَيْرًا فِي شُكْرٍ يَشْكُرُهُ لِلَّهِ، فَلْيُنْفِذْهُ، وَإِنْ كَانَ يَمِينًا فَيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، كَقَوْلِهِ: لَئِنِ اللَّهُ أَنْجَانِي مِنْ هَذَا الْوَجَعِ، لَئِنِ اللَّهُ أَنْجَانِي مِنَ اللُّصُوصِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٥٨٣٢ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي عُوَيْمِرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " النَّذْرُ عَلَى أَرْبَعَةِ وَجُوهٍ: فَنَذْرٌ فِيمَا لَا يُطِيقُ، فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَنَذْرٌ فِي مَعَاصِي اللَّهِ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَنَذْرٌ لَمْ يُسَمِّهِ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَنَذْرٌ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَيَنْبَغِي لِصَاحِبِهِ أَنْ يُوَفِّيَهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٥٨٣٣ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا قَالَ: «إِنْ كَانَ نَوَى، فَهُوَ مَا نَوَى، وَإِنْ كَانَ سَمَّى فَهُوَ مَا سَمَّى، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى وَلَا سَمَّى، فَإِنْ شَاءَ صَامَ يَوْمًا، وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ مِسْكِينًا، وَإِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ»
أَخْبَرَنَا
⦗٤٤١⦘

١٥٨٣٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي النَّذْرِ وَالْحَرَامِ قَالَ: «إِذَا لَمْ يُسَمِّ شَيْئًا» قَالَ: «أَغْلَظُ الْيَمِينِ، فَعَلَيْهِ رَقَبَةٌ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا»

الصفحة 440