كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 8)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٥٨٨١ - عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ قَالَ: سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ: عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يُسَمِّ مِنْ أَيْنَ يَمْشِي قَالَ: «يَمْشِي، فَإِذَا عَجَزَ رَكِبَ، وَلْيَدْخُلِ الْحَرَمَ مَاشِيًا وَلْيُهْدِ لِرُكُوبِهِ»
بَابٌ: مَنْ قَالَ: أَنَا مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٥٨٨٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، فَأَنَا مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ، قَالَا: «لَيْسَ الْإِحْرَامُ إِلَّا عَلَى مَنْ نَوَى الْحَجَّ، يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٥٨٨٣ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ» وَقَالَ الْحَسَنُ: «كَفَّارَةُ يَمِينٍ»، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ: «يَلْزَمُهُ ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٥٨٨٤ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ فَضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: " إِذَا دَخَلَتْ أَشْهُرُ الْحَجِّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، هَذَا الَّذِي يَقُولُ: هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٥٤⦘

١٥٨٨٥ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " مَنْ قَالَ: عَلَيَّ حَجَّةٌ أَوْ لِلَّهِ عَلَيَّ حَجَّةٌ فَهِيَ يَمِينٌ "

الصفحة 453