كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 8)

١٥٨٩٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي عِنْدَ كُلِّ سَارِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا يُصَلِّي فِي هَذَا الْمَسْجِدِ عِنْدَ كُلِّ سَارِيَةٍ رَكْعَتَيْنِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «لَوْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ اللَّهَ عِنْدَ أَوَّلِ سَارِيَةٍ مَا بَرِحَ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ»
بَابٌ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يَطُوفَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَمَاتَ وَلَمْ يُنْفِذْهُ
أَخْبَرَنَا

١٥٨٩٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَطُوفَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ سَبْعًا، فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَمْ يُؤْمَرُوا أَنْ يَطُوفُوا حَبْوًا وَلَكِنْ لِيَطُفْ سَبْعَيْنِ، سَبْعًا لِرِجْلَيهِ، وَسَبْعًا لِيَدَيهِ»، قُلْتُ: وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِكَفَّارَةٍ؟ قَالَ: لَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٥٨٩٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ فَنَذَرَ لَيَطُوفَنَّ مُغِمِضًا أَيُقَادُ؟ قَالَ: «لَا يَفْعَلُ وَلَا يُكَفِّرُ»، قُلْتُ: فَرَجُلٌ نَذَرَ لَيَمْشِيَنَّ فِي عُمْرَةٍ لَيْسَ عَلَى ظَهْرِهِ ثَوْبٌ؟ قَالَ: «لِيَلْبِسْ»، قُلْتُ: أَوْ حَافِيًا؟ قَالَ: «لِيَنْتَعِلْ ثُمَّ لَيَذْبَحْ أَوْ لِيَصُمْ»، قُلْتُ لَهُ: فَرَجُلٌ نَذَرَ لَيُزِيرَنَّ نَاقَتَهُ الْبَيْتَ؟ قَالَ: «لِيَفْعَلْ، لِيَعْقِرْهَا، حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا»، فَرَادَدْتُهُ فِيهَا فَقُلْتُ لَهُ: أَتَزُورُ الْإِبِلُ الْبَيْتَ، فَأَبَى إِلَّا ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٥٨⦘

١٥٨٩٧ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ جِوَارًا أَوْ مَشْيًا فَمَاتَ، وَلَمْ يُنْفِذْهُ قَالَ: «فَيُنْفِذْهُ عَنْهُ وَلِيُّهُ» قُلْتُ: فَغَيْرُهُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَأَحَبُّ إِلَيْهِ الْأَوْلِيَاءِ»

الصفحة 457