كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 8)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٥٩٧١ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ مَوْلَاةً لِعَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَقْسَمَتْ عَلَيْهَا فِي قَدِيدَةٍ تَأْكُلُهَا، فَأَحْنَثَتْهَا عَائِشَةُ، «فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَكْفِيرَ الْيَمِينِ عَلَى عَائِشَةَ»
بَابٌ: مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ
أَخْبَرَنَا

١٥٩٧٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا» فَهُوَ كَمَا قَالَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٨٠⦘

١٥٩٧٣ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا قَالَ أَقْسَمْتُ أَوْ أَقْسَمْتُ بِاللَّهِ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ قَالَ أَشْهَدُ أَوْ أَشْهَدُ بِاللَّهِ فَهِيَ يَمِينٌ أَوْ قَالَ: عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ قَالَ عَلَيَّ نَذَرٌ أَوْ عَلَيَّ لِلَّهِ نَذَرٌ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ يَهُودِيُّ أَوْ نَصْرَانِيُّ أَوْ مَجُوسِيٌّ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ قَالَ: عَلَيَّ ذِمَّةٌ أَوْ عَلَيَّ ذِمَّةُ اللَّهِ فَهِيَ يَمِينٌ "

الصفحة 479