كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 8)

أَخْبَرَنَا

١٤٢٥٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، «كَرِهَا التَّوْلِيَةَ إِلَّا أَنْ يُكْتَالَ»
أَخْبَرَنَا

١٤٢٥٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «التَّوْلِيَةُ، وَالْإِقَالَةُ، وَالشِّرْكَةُ سَوَاءٌ لَا بَأْسَ بِهِ»
وَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا مُسْتَفَاضًا بِالْمَدِينَةِ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَيَسْتَوْفِيَهُ إِلَّا أَنْ يُشْرَكَ فِيهِ أَوْ يُوَلِّيَهُ أَوْ يُقِيلَهُ»
أَخْبَرَنَا

١٤٢٥٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي شَرِيكَيْنِ ابْتَاعَا سِلْعَةً، ثُمَّ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا الْأَخَرَ بِشَفٍّ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِيمَا لَا يُكَالُ، وَلَا يُوزَنُ»
أَخْبَرَنَا

١٤٢٥٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «لَا بَأْسَ فِي شَرِيكَيْنِ بَيْنَهُمَا مَتَاعٌ، أَوْ عَرْضٌ لَا يُكَالَ، وَلَا يُوزَنُ، لَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَبْرِئَهُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَقْتَسِمَا»
أَخْبَرَنَا

١٤٢٦٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلٍ لَهُ سَهْمٌ فِي غَنَمٍ، أَيَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: قَدْ «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقَسَّمَ» قَالَ: «إِنَّ الْمَغَانِمَ يَكُونُ فِيهَا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ»، قَالَ مَعْمَرٌ: «وَلَا يَدْرِي كَمْ سَهْمُهُ مِنَ الْمَغَانِمِ»

الصفحة 49