كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 8)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٠٩٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، سُئِلَ عَنْ إِطْعَامِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ فِي الْكَفَّارَةِ؟ قَالَ: «يُجْزِئُهُ»، وَقَالَ الْحَكَمُ: «لَا يُجْزِئُهُ»، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مُسْلِمِينَ، وَيُعْطِي الْمُكَاتِبَ وَذَا الرَّحِمِ، لَا يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٠٩١ - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «الْكِسْوَةُ ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٥١٢⦘

١٦٠٩٢ - عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ الرَّقَاشِيَّ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: «إِزَارٌ وَرِدَاءٌ ظَهْرَانِيٌّ مُعَقَّدَةٌ» قَالَ: «ثِيَابٌ يُؤْتَى بِهَا مِنَ الْبَحْرَيْنِ»

الصفحة 511