كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 8)
بَابُ: السَّيْفُ الْمُحَلَّى وَالْخَاتَمُ وَالْمَنْطَقَةُ
أَخْبَرَنَا
١٤٣٤٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ - قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ - فِي السَّيْفِ فِيهِ الْحِلْيَةُ، وَالْمِنْطَقَةِ، وَالْخَاتَمِ، ثُمَّ تَبْتَاعُهُ بِأَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ نَسِيئَةً فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
١٤٣٤٥ - قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَقَولُنَا إِذَا بَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا فِيهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ»
١٤٣٤٦ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَكَذَلِكَ أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ نَضْرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا كَانَتِ الْحِلْيَةُ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ فَلَا بَأْسَ بِهِ»
١٤٣٤٧ - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَ حَدِيثِ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
أَخْبَرَنَا
١٤٣٤٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ عَلِيًّا، بَاعَ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ دِرْعًا مُوَشَّحَةً بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ إِلَى الْعَطَاءِ، أَوْ إِلَى غَيْرِهِ»، وَكَانَ الْعَطَاءُ إِذْ ذَاكَ لَهُ أَجَلٌ مَعْلُومٌ
أَخْبَرَنَا
⦗٧٠⦘
١٤٣٤٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، «أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُبَاعَ الْخَاتَمُ فِيهِ فَصٌّ، أَنْ يُبَاعَ بِالْوَرِقِ»
الصفحة 69
542