كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 8)

بَابُ: الشُّفْعَةُ لِلْغَائِبِ
أَخْبَرَنَا

١٤٣٩٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا إِذَا كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَتْ طَرِيقُهَمَا وَاحِدَةً»
أَخْبَرَنَا

١٤٣٩٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَزْرَقِ قَالَ: «قَضَى بِهَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعْدَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً»
أَخْبَرَنَا

١٤٣٩٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْحَكَمِ، قَالَا: «لِلْغَائِبِ الشَّفْعَةُ»
بَابُ: الشُّفْعَةُ بِالْأَبْوَابِ أَوِ الْحُدُودِ
أَخْبَرَنَا

١٤٣٩٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَنُعْمَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «الشُّفْعَةُ بِالْجِوَارِ، وَهِيَ بِالْأَبْوَابِ»
أَخْبَرَنَا

١٤٤٠٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: «الشُّفْعَةُ بِالْأَبْوَابِ»
أَخْبَرَنَا

١٤٤٠١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارَتَيْنِ فَإلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: «إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا»
أَخْبَرَنَا
⦗٨٢⦘

١٤٤٠٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «كَانَ يَقْضِي فِي الْجَارِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلَ»، يَعْنِي الْجُدُرَ

الصفحة 81