كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 8)
بَابُ: هَلْ لِلْكَافِرِ شُفْعَةٌ وَلِلْأَعْرَابِيِّ؟
أَخْبَرَنَا
١٤٤١١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنِ الْحَسَنِ، أَوْ أَنَسٍ - أَنَا أَشُكُّ - قَالَ: «لَيْسَ لِلْكَافِرِ شُفْعَةٌ»، وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا: «لَهُ شُفْعَةٌ»
أَخْبَرَنَا
١٤٤١٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «أَنَّ لِلْيَهُودِيِّ الشُّفْعَةُ»
أَخْبَرَنَا
١٤٤١٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: " الشُّفْعَةُ لِلْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ، وَالْأَعْرَابِيِّ، وَالْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ، وَالْمَجُوسِيِّ، فَإِذَا عَلِمَ لِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلَمْ يَطْلُبْهَا، فَلَا شُفْعَةَ لَهُ، وَإِذَا مَكَثَ أَيَّامًا، ثُمَّ طَلَبَهَا وَقَالَ: لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ لِي شُفْعَةً، فَهُوَ مُتَّهَمٌ "
أَخْبَرَنَا
⦗٨٥⦘
١٤٤١٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَيْسَ لِلْأَعْرَابِيِّ شُفْعَةٌ» وَقَالَ الْحَكَمُ: «لَهُ الشُّفْعَةُ»
الصفحة 84