كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 8)

أَخْبَرَنَا

١٤٤٣٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى أَرْضًا، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: لِي نِصْفُهَا، وَقَالَ الشَّرِيكُ: لَا، ثُمَّ خَاصَمَهُ بَعْدُ، فَأَدْرَكَ قَالَ: «لَهُ الشُّفْعَةُ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ ثَبَتَ بَعْدُ»، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ مَالِكًا قَالَ: «لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ حِينَ خَاصَمَهُ عَلَى دُفْعَتِهِ»، فَأَبَى
أَخْبَرَنَا

١٤٤٣٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، قَاضٍ كَانَ لِأَهْلِ الْبَصْرَةِ أَنَّهُ قَضَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ لِآخَرَ فِيهِ شُفْعَةٌ، فَقَبِضَهُ الْمُشْتَرِي، ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ، فَأَخَذَهُ بِشُفْعَتِهِ مِنْ يَدَيْهِ، أَنَّ الْعُهْدَةَ لَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي، فَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ الْمُشْتَرِي وَأَخَذَهُ الشَّفِيعُ مِنَ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ، فَإنَّ الْعُهْدَةَ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ "
بَابُ: أَجَلٌ بِأَجَلٍ
١٤٤٣٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا يُبَاعُ أَجَلٌ بِأَجَلٍ»
١٤٤٣٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «لَا يُبَاعُ أَجَلٌ بِأَجَلٍ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: " وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا أَنْ يَقُولَ: أَعْطِنِي اللَّيْلَةَ كَذَا، وَأُعْطِيكَ بَعْدَ غَدٍ الدِّرْهَمَ "

الصفحة 89