كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 8)
24637- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أُمِّ عَمْرٍو بِنْتِ أَبِي عَمْرٍو ، قَالَتْ : كَانَتْ عَائِشَةُ تَنْهَانَا أَنْ نَتَحَلَّى الذَّهَبَ ، أَوْ نُضَبِّبَ الآنِيَةَ ، أَوْ نُحَلِّقَهَا بِالْفِضَّةِ ، فَمَا بَرِحْنَا حَتَّى رَخَّصَتْ لَنَا وَأَذِنَتْ لَنَا أَنْ نَتَحَلَّى الذَّهَبَ ، وَمَا أَذِنَتْ لَنَا ، وَلاَ رَخَّصَتْ لَنَا أَنْ نُحَلِّقَ الآنِيَةَ ، أَوْ نُضَبِّبَهَا بِالْفِضَّةِ.
24638- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْرَبَ فِي قَدَحٍ مُفَضَّضٍ.
32- فِي الشُّرْبِ مِنَ الثُّلْمَةِ تَكُونُ فِي القَدَحِ.
24639- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالاَ : كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ ، أَوْ مِنْ عِنْدِ أُذُنِ الْقَدَحِ.
24640- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُشْرَبَ مِنَ الثُّلْمَةِ تَكُونُ فِي الإِنَاءِ ، أَوْ يُشْرَبُ مِنْ قِبَلِ أُذُنِهِ.
الصفحة 215