كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 8)

24933- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْكُلَ أَحَدُنَا بِشِمَالِهِ.
17- فِي لَعْقِ الأَصَابِعِ.
24934- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِذَا طَعِمَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَمُصَّهَا ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ.
24935- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَار ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامَاً ، فَلاَ يَمْسَحْهَا حَتَّى يَلْعَقَهَا ، أَوْ يُلْعِقَهَا.
24936- حَدَّثَنَا سُوَيْد بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَكَلَ لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ ، وَقَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ ، وَقَالَ : إِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ.

الصفحة 294