كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 8)
24941- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ : كُنْتَ تَشْهَدُ طَعَامَ ابْنِ عَبَّاسٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَأَيْش كُنْتَ تَرَاهُ يَصْنَعُ ؟ قَالَ : كُنْتُ أَرَاهُ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ.
24942- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِلَعْقِ الأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ ، وَقَالَ : إِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةُ.
24943- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، وَأَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ طَعَامِهِ ، فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي فِي أَيَّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ.
24944- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ إِذَا أَكَلَ ، وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّهُ لاَ يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ.
الصفحة 296