كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 8)

30- فِي الثّلاثةِ يتسارّ اثنانِ دون الآخرِ.
26075- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالاَ : حدَّثَنَا عُبَيد اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إذَا كَانَ ثَلاَثَةٌ فَلاَ يَتَسَارَّ اثْنَانِ دُونَ الآخَرِ , وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ : يَتَنَاج.
26076- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إذَا كنا ثَلاَثَةً أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ أَجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ حَتَّى يَخْتَلِطَ بِالنَّاسِ.
26077- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الأَحْوَص ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إذَا كَانَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ فلا يَنْتَجِي اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ , فَإِنَّ ذَلِكَ يَسُوءُهُ.
26078- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ يُنَاجِي رَجُلاً ، فَأَدْخَلْت رَأْسِي بَيْنَهُمَا فَضَرَبَ ابْنُ عُمَرَ صَدْرِي وَقَالَ : إذَا رَأَيْت اثْنَيْنِ يَتَنَاجَيَانِ فَلاَ تَدْخُلْ بَيْنَهُمَا إلاَّ بِإِذْنِهِمَا.
26079- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إذَا كَانَ الْقَوْمُ أَرْبَعَةً فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبَيْهِمَا.

الصفحة 581