كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 8)
32- ما كُرِه من قِيام الرّجلِ لِلرّجلِ مِن مجلِسِهِ.
26088- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يَقُمْ رَجُلٌ لِرَجُلٍ , وَلَكِنْ لِيُوسِعْ لَهُ.
26089- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : لاَ يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ، ثُمَّ يَجْلِسَ فِيهِ ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا قَامَ لَهُ الرَّجُلُ عن مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ.
26090- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يُقِيمَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَنْ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَقْعُدَ فِيهِ , وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا.
26091- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مَوْلًى لأَبِي مُوسَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، أَنَّهُ دُعِيَ إلَى شَهَادَةٍ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَقَالَ لَهُ : إنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى إذَا قَامَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ عَنْ مَجْلِسِهِ أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ ، وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثَوْبِ مَنْ لاَ يَكْسُو.
الصفحة 584