وتحسن في كتب الفرائض (¬1) هذِه اللغة ليفرق بها بين الذكر والأنثى (أو قال: لزوجك) هذِه اللغة المشهورة (¬2).
قال ابن المنذر: أجمعوا على (¬3) أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة؛ لأن نفقتها واجبة عليه فتستغني بها عن الزكاة (¬4).
وأما إعطاؤها للزوج فقال به الشافعي (¬5) والثوري (¬6) وصاحبا أبي حنيفة (¬7)، وإحدى الروايتين عن مالك (¬8) وعن أحمد، ورواية المنع عنه مقيدة بالوارث (¬9) (فقال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك) فلا يعطى الخادم إلا ما فضل عن الزوجة؛ لأن الرجل إذا وجب في ذمته نفقة للزوجة وعجز عنها يباع الخادم في نفقتها إذا كانت مقيمة على (¬10) طاعته سواء ترك الإنفاق متعديًا أو لعجزه.
وفيه: دليل على أن الحقوق والفضائل إذا تزاحمت قدم [الآكد فالآكد] (¬11) كما في الحديث، لكن ظاهر الحديث أن نفقة الولد تقدم
¬__________
(¬1) بعدها في (م): الفرق بين.
(¬2) من (م).
(¬3) سقط من (م).
(¬4) "الإجماع" لابن المنذر (120).
(¬5) انظر: "الحاوي الكبير" 8/ 537.
(¬6) في (م): النووي.
(¬7) "المبسوط" 3/ 15.
(¬8) انظر: "منح الجليل" 2/ 107.
(¬9) "المغني" 4/ 100 - 101.
(¬10) في (م): في.
(¬11) في (م): الأوكد فالأوكد.