على نفقة الزوجة. ومذهب الشافعي: أن نفقة الأصول والفروع لا تجب إلا إذا فضل عن قوته وقوت زوجته يومه وليلته، فإن لم يفضل شيء فلا شيء عليه (¬1) لهما (¬2)، فإن نفقة القرابة لا تجب إلا على الموسر الذي هو أهل للمواساة، بخلاف نفقة [الزوجة فإنها تجب على الموسر والمعسر، سواء فرضها القاضي أو لا بخلاف نفقة] (¬3) الأولاد فإنها لا تستقر في الذمة إلا بفرض القاضي. وفي الحديث دليل على أن الأفضل في صدقة التطوع أن ينوعها في جهات الخير ووجوه البر بحسب المصلحة، ولا تنحصر [في جهة] (¬4) بعينها.
وروى (¬5) أحمد والنسائي هذا الحديث بتقدم نفقة (¬6) الزوجة على الولد ولفظهما عن أبي هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تصدقوا" قال رجل عندي دينار. قال: "تصدق به على نفسك" قال: عندي دينار آخر. قال: "تصدق به على زوجتك" قال: عندي دينار آخر قال: "تصدق به على ولدك" قال: عندي دينار آخر. قال: "تصدق به على خادمك" قال: عندي دينار آخر قال: "أنت أبصر" (¬7). واحتج أبو
¬__________
(¬1) "المجموع" 18/ 297، وانظر "الأم" 5/ 127.
(¬2) من (م).
(¬3) سقط من (م).
(¬4) في (م): بجهة.
(¬5) في (ر): وتقدم الإمام.
(¬6) سقط من (م).
(¬7) "المسند" 2/ 251، "المجتبى" 5/ 62، وصححه ابن حبان (3337)، والألباني في "صحيح الترغيب والترغيب" (1958).