عبيد به في تحديد الغنى بخمسة دنانير (¬1)، وهذا (¬2) تقوية لحديث ابن مسعود في الخمسين درهمًا (¬3)، كما تقدم.
قال ابن حزم: اختلف يحيى القطان والثوري (¬4) فقدم يحيى الزوجة على الولد. وقدم سفيان الولد على الزوجة فينبغي أن يكونان سواء؛ لأنه صح (¬5) (¬6) (قال: عندي دينار آخر قال: أنت أبصر) أي: أعلم بمصالحك فاصرفه فيها إن شئت من قولهم: بصر يبصر إذا صار عالمًا بالشيء قال الله تعالى: {بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ} (¬7) أي: علمت بما لم يعلموا به (¬8) وقوله تعالى: {بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ} (¬9) قال الأزهري: معنى (¬10) بصيرة: عالمة بما جنى عليها (¬11). ويقال: جوارحه بصيرة عليه أي: عالمة شاهدة عليه يوم القيامة.
[1692] (حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان) الثوري. قال: (حدثنا أبو إسحاق) سليمان الشيباني (عن وهب بن جابر الخيواني) بفتح الخاء
¬__________
(¬1) انظر: "الأموال" 2/ 68.
(¬2) في (ر): ذهبًا.
(¬3) رواه ابن أبي شيبة 6/ 519 (1032) من حديث علي وابن مسعود موقوفا.
(¬4) في (م): النووي.
(¬5) سقط من (م).
(¬6) "المحلى" 10/ 105.
(¬7) طه: 96.
(¬8) من (م).
(¬9) القيامة: 14.
(¬10) من (م).
(¬11) انظر: "تهذيب اللغة" 12/ 174، "لسان العرب" 1/ 292.