كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 8)

واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ونحوه. وجواز ذلك في بنات الأعمام والأخوال.
وقيل: هو عام في كل ذي رحم من ذوي الأرحام في الميراث فيستوي فيه المحرم وغيره.
ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أدناك أدناك" (¬1) هذا كلام القاضي عياض (¬2).
قال النووي: وهذا القول الثاني هو الصواب. ويدل عليه الحديث الصحيح في أهل مصر: "فإن لهم ذمة ورحمًا" (¬3) و [حديث: "إن أبر البر] (¬4) أن يصل الرجل أهل ود أبيه" (¬5) مع أنه لا محرمية بينهما (¬6).
[1695] (حدثنا محمد بن المتوكل) بن عبد الرحمن بن حسان (العسقلاني) مولى بني هاشم.
قال ابن حبان [في "الثقات"] (¬7): كان من الحفاظ (¬8). تفرد عنه أبو داود. قال: (حدثنا عبد الرزاق قال (أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: حدثني أبو سلمة: أن الرداد) بتشديد الدال المهملة ويقال: أبو الرداد. قال شيخنا: وهو أصوب (¬9) الحجازي (الليثي) مقبول (أخبره عن
¬__________
(¬1) "صحيح مسلم" (2548/ 2).
(¬2) "إكمال المعلم" 8/ 11.
(¬3) "صحيح مسلم" (2543/ 226).
(¬4) في (م): حدث أبو الزبير.
(¬5) "صحيح مسلم" (2552).
(¬6) "شرح النووي على مسلم" 16/ 113.
(¬7) سقط من (م).
(¬8) "الثقات" لابن حبان 9/ 88.
(¬9) في (ر): الصواب.

الصفحة 112