ثم في كل شهر بحيث لا ينسى، ثم في وجوب المبادرة إلى التعريف وجهان [مبنيان على أن الأمر يقتضي الفور أم لا، والأصح أنه لا يجب الفور، وفي قوله (حولًا) دليل على وجوب التعريف سنة كاملة] (¬1)، وهذا في المال الكثير، أما القليل فلا يجب سنة؛ لرواية الإمام أحمد عن يعلى بن مرة مرفوعًا: "من التقط لقطة يسيرة حبلًا، أو درهمًا أو شبه ذلك فليعرفها ثلاثة" يعني: ثلاثة أيام "فإن كان فوق ذلك فليعرفها سنة" (¬2).
(فعرفتها حولًا) كاملًا (ثم أتيته فقلت) عرفتها و (لم أجد من يعرفها) إجمالًا ولا (¬3) تفصيلًا (فقال: احفظ عددها) ليس هو من حفظ المال بل من حفظ القرآن، وتدل عليه الرواية الآتية: اعرف عددها (ووكاءها) بكسر الواو والمد وهو الخيط الذي يشد به الوعاء الذي تكون (¬4) فيه النفقة يقال: أوكيته إيكاءً، فهو موكأ. قال عياض (¬5): ومن قال: الوكا بالقصر فقد وهم (ووعاءها) ومعنى الأمر بمعرفة ذلك حتى (¬6) يعلم بذلك (¬7) صدق واصفها من كذبه لئلا يختلط بماله ويشتبه (فإن جاء صاحبها) يطلبها وجواب هذا الشرط محذوف تقديره: فإن جاء صاحبها فارددها إليه (وإلا فاستمتع بها) وهذا جواب حذف شرطه، والتقدير: وإن لم يجئ صاحبها فاستمتع بها، ففي هذا الحديث
¬__________
(¬1) سقط من (م).
(¬2) في (م): ستة أيام. وكذا في "مسند أحمد" في نسخ "سنة" وفي نسخ "ستة أيام"، "المسند" 4/ 173، والحديث عند الطبراني 22/ 273 (700) بلفظ "ستة أيام".
(¬3) و (¬4) من (م).
(¬5) و (¬6) سقط من (م).
(¬7) من (م).