كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 8)

وأحمد بن حنبل (¬1) وابن المنذر، وقال ابن المنذر بعد ذكر الحديث: [هذا هو الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبه أقول ولم يذكر البينة في شيء من الحديث (¬2)] (¬3) ولو كانت شرطًا للدفع لم [يجز الإخلال] (¬4) به ولا الأمر بالدفع بدونه، ولأن إقامته (¬5) البينة على اللقطة (¬6) متعذرة؛ لأنها إنما (¬7) تسقط حال الغفلة والسهو فتوقف دفعها عليها منع لوصولها إلى صاحبها أبدًا، وهذا يفضي إلى تضييع أموال الناس، وأما حديث: "البينة على المدعي" (¬8) فسيأتي إن شاء الله.
[1704] (ثنا قتيبة بن سعيد) البلخي (ثنا إسماعيل بن جعفر) المدني (عن ربيعة بن أبي (¬9) عبد الرحمن) فروخ، مولى آل المنكدر (عن يزيد مولى المنبعث) بضم الميم وسكون النون المدني (عن زيد بن خالد) بن زيد (¬10) القطاعي (الجهني) شهد الحديبية، وكان معه لواء جهينة يوم الفتح (أن رجلًا) [سماه الجهني بلالًا] (¬11) (سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
¬__________
(¬1) "مسائل أحمد برواية ابن هانئ" (1728).
(¬2) "الأوسط" لابن المنذر 11/ 401.
(¬3) من (م).
(¬4) في (ر): يجد إلا حلال. والمثبت من (م).
(¬5) في (م): إقامة.
(¬6) في (م): اللقط.
(¬7) في (ر): إذا.
(¬8) رواه الترمذي (1341) وقال: في إسناده مقال.
(¬9) من (م).
(¬10) في (م): يزيد.
(¬11) سقط من (م). وفي "غوامض الأسماء المبهمة" 2/ 841 ذكر أنه بلال.

الصفحة 134