بالعبادة لله، فلا يقول: ربي لغير الله؛ لئلا تحصل المشاركة (فأدها إليه) إذا وصفها بصفاتها المذكورة وإطلاق الحديث يقتضي أنه يدفعها إليه إذا وصفها سواء غلب على ظنه صدقه (¬1) أو لم يغلب، وبهذا قال مالك وأحمد (¬2) كما سيأتي.
(فقال: يا رسول الله، فضالة) بالرفع (الغنم) يعني ما حكمها، والأكثر على أن الضالة مختصة بالحيوان، وأما غيره من سائر الحيوان فيقال فيه: لقطة، وقال أبو جعفر الطحاوي: الضالة واللقطة بمعنى واحد (¬3) (¬4) (فقال: خذها) أمر إباحة بجواز أخذها، فإذا أخذها عرفها سنة وأكلها (¬5) ثم إن (¬6) جاء صاحبها لزمه غرامتها عندنا (¬7) وعند أبي حنيفة (¬8) وأحمد (¬9) لأنه جاء في رواية "فإن جاء صاحبها فأعطها إياه" (¬10)، وقال مالك وابن المنذر في الشاة توجد في الصحراء: اذبحها وكلها، وفي المصر: ضمها حتى تجد (¬11) صاحبها؛ لقوله
¬__________
(¬1) سقط من (م).
(¬2) "المغني" 8/ 309 - 310.
(¬3) من (م).
(¬4) "شرح معاني الآثار" 12/ 162.
(¬5) و (¬6) سقط من (م).
(¬7) "الأم" 8/ 620.
(¬8) "المبسوط" 11/ 4.
(¬9) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (1801).
(¬10) في مسلم (1722)، ولعل المصنف يقصد رواية: "ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه" وهي عند مسلم (1722/ 7).
(¬11) في (ر): يجدها. والمثبت من (م).