كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 8)

أول الإسلام (معها حذاؤها) بكسر الحاء المهملة وتخفيف الذال المعجمة ومد الهمزة، وأصله النعل، وهو هنا خف البعير (وسقاؤها) بكسر السين والمد، وأصله ظرف الماء من الجلد، واستعارة الحذاء والسقاء هنا من أقوى أنواع البلاغة؛ حيث عبر عن خفها بالنعل وعن جوفها بالسقاء، والمعنى أنها لا تبالي حيث وطئت بخفها وحيثما وردت الماء شربت منه ما يكفيها حتى ترد ماء آخر.
قال الماوردي: المراد بالسقاء العنق (¬1)؛ لأنها ترد الماء وتشرب من غير ساقٍ يسقيها. قال ابن دقيق العيد: لما (¬2) كانت مستغنية عن الحافظ والمتعهد وعن النفقة عليها؛ بما ركب في طبعها من الجلادة على العطش والجفاء، عبر عن ذلك بالحذاء والسقاء مجازًا (¬3) (حتى يأتيها ربها) أي مالكها، كما تقدم.
[1705] (ثنا) أحمد بن عمرو (¬4) (بن السرح، ثنا) عبد الله (بن وهب، أخبرني مالك بإسناده ومعناه وزاد) بعد (سقاؤها ترد) بنفسها (الماء وتأكل) من (الشجر، ولم يقل) في هذِه الرواية (خذها في ضالة الشاء) ولم يذكرها
¬__________
= عاصم في "الآحاد والمثاني" 3/ 263 - 264 (1637 - 1641)، والبزار في "المسند" 10/ 252 - 253 (4349 - 4350)، والنسائي في "الكبرى" 3/ 414 - 415 (5792 - 5798). وغيرهم من حديث الجارود العبدي.
وصححه ابن حبان 11/ 248 (4887)، والألباني في "الصحيحة" (620).
(¬1) "الحاوي" 8/ 3.
(¬2) في (ر): و. والمثبت من (م).
(¬3) "إحكام الأحكام" 2/ 160.
(¬4) في (ر): عمر.

الصفحة 139