(فقال: عرفها سنة) إطلاقه التعريف يقتضي أن لا فرق بين يسير [اللقطة وكبيرها] (¬1)، لكن لا بأس بأخذ ما لا خطر له والانتفاع به من غير تعريف، كالتمرة والكسرة (¬2) الصغيرتين، ولا أعلم فيه خلافًا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر (¬3) على واجد التمرة حين أكلها، بل قال: "لو لم تأتها لأتتك" (¬4)، ورأى النبي - صلى الله عليه وسلم - تمرة (¬5) فقال: "لولا أني أخشى أن تكون صدقة (¬6) لأكلتها" (¬7).
وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجب تعريف ما لا يقطع فيه يد السارق. وهو ربع دينار عند مالك (¬8)، وعشرة دراهم عند أبي حنيفة (¬9)؛ لأن (¬10) دون ذلك تافه فلا يجب تعريفه كالكسرة والتمرة (فإن جاء باغيها) أي طالبها (فأدها إليه) إن ذكر صفتها (¬11)، كما تقدم، (وإلا فاعرف
¬__________
(¬1) في (ر): التعريف وكثيره.
(¬2) زاد بعدها في (ر): والخرقة.
(¬3) في (ر): يذكر. والمثبت من (م).
(¬4) في (ر): لا آتيك. والمثبت من (م). ورواه ابن أبي عاصم في "السنة" (265)، وابن حبان" (3240).
(¬5) سقط من (م).
(¬6) في (م): من الصدقة.
(¬7) رواه البخاري (2055)، ومسلم (1071) من حديث أنس.
ورواه مسلم (1070)، والبخاري معلقًا بعد حديث (2432) من حديث أبي هريرة.
(¬8) "المدونة" 4/ 455، غير أنه قال: القليل والكثير في التعريف سواء.
(¬9) "المبسوط" 11/ 4.
(¬10) زاد في (م): ما.
(¬11) في (م) صفاتها.