الجهني أنه قال: سئل رسول الله) عن اللقطة (فذكر نحو حديث ربيعة) ابن (أبي عبد الرحمن) (¬1) المتقدم.
(قال: وسئل عن اللقطة) وفي بعضها: عن النفقة، يعني: التي تلتقط (فقال: يعرفها) (¬2) بتشديد الراء، وهو مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم (حولًا، فإن جاء صاحبها) هو ظاهر في أنها باقية على ملك صاحبها وهي في يد الملتقط وديعة، كما سيأتي في الرواية الآتية، وهذا يرجح أحد الاحتمالين في أن الغالب على اللقطة الكسب أو الأمانة، ذكرهما إمام الحرمين (¬3)، فإن جاء صاحبها في خلال حول (¬4) التعريف وذكر صفاتها، وصدقته أو أقام بينة (دفعتها إليه) بزوائدها المتصلة والمنفصلة إذا ظهر المالك قبل تملك الملتقط، قاله الرافعي (وإلا عرفت) بتخفيف الراء (وكاءها وعفاصها) أي (¬5): وإن لم يجئ صاحبها إلا بعد مضي مدة التعريف، فاعرف صفاتها المذكورة (¬6)، وظاهر هذا الحديث أن معرفة صفاتها بعد تعريف الحول، كما في حديث أبي بن كعب المتقدم أنه قال [له (¬7): عرفها حولًا، ثم جاءه بعد الحول فقال: احفظ عددها ووكاءها وعفاصها، وأما حديث زيد
¬__________
(¬1) في (ر): عبيد.
(¬2) في (ر): عرفها. والمثبت من (م).
(¬3) "الحاوي" 8/ 17.
(¬4) من (م).
(¬5) سقط من (م).
(¬6) سقط من (م).
(¬7) من (م).