كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 8)

ابن خالد الجهني في رواية (¬1) البخاري وغيره، فإنه قال: "اعرف عفاصها ووكائها ثم عرفها سنة" (¬2). فهذا يدل على أن معرفة عفاصها (¬3) قبل تعريف الحول، وهذا مذهب الشافعي (¬4) وغيره، ليحصل عنده علم ذلك، فإذا جاء صاحبها قبل (¬5) التعريف أو في خلال التعريف فنعتها (¬6) له وغلب (¬7) على ظنه (¬8) صدقه، فيجوز الدفع إليه حينئذٍ، وإن أخر معرفة (¬9) صفاتها إلى ما (¬10) بعد الحول، فإن جاء صاحبها عرف صفاتها جاز؛ [لأن المقصود يحصل حينئذ بذلك وإن لم يجئ صاحبها وأراد التصرف بعد الحول لم يجز حتى يعرف صفاتها] (¬11) لأن عينها تعدم بالتصرف أو تلتبس بما عنده فيفوت المقصود.
(ثم أفضها) بفتح الهمزة وكسر الفاء وسكون الضاد [المعجمة (في مالك) أي: ألقها فيه واخلطها به، من قولهم: فاض الأمر وأفاض هو فيه، وأصل الإفاضة: الصب، ثم استعير] (¬12) لسرعة السير، ويحتمل أن يكون من قولهم: المال فوضى بينهم. أي: مختلط، وفي بعض
¬__________
(¬1) من (م).
(¬2) رواه البخاري (91، 2372، 2428، 2429)، ومسلم (1722).
(¬3) في (م): صفاتها.
(¬4) انظر "الأم" 4/ 81، 85.
(¬5) في (ر): بعد.
(¬6) في (م): فيصفها.
(¬7) بياض في (ر)، والمثبت من (م).
(¬8) في (ر): ظن. والمثبت من (م).
(¬9) من (م).
(¬10) و (¬11) و (¬12) سقط من (م).

الصفحة 144