كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 8)

النسخ: "ثم أقبضها" بالقاف وكسر الباء الموحدة من الإقباض أي: اقبضها واخلطها في مالك.
(فإن جاء صاحبها) وهي باقية متميزة (فادفعها إليه) وإلا فقيمتها، وعند الشافعي: إذا غلب على ظنه صدقه (¬1) جاز الدفع ولم يجب عليه (¬2)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "البينة على المدعي" (¬3). هذا ما صححه الرافعي، وليس في حديث الباب ذكر البينة، وأما حديث "البينة على المدعي" فأجيب عنه بأن المراد به (¬4) إذا كان منكر؛ لقوله في (¬5) سياقه: "واليمين على من أنكر". ولا منكر ها هنا على أن البينة تختلف، وقد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بينة مدعي اللقطة وصفها، فإذا وصفها فقد أقام بينته.
[1708] (ثنا موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (وربيعة) بن أبي عبد الرحمن (بإسناد قتيبة ومعناه وزاد فيه: فإن جاء باغيها فعرف عفاصها) ووكاءها (وعددها فادفعها إليه) فإن جاء قبل التملك دفعها إليه مع زيادتها المتصلة والمنفصلة؛ لأنها باقية على ملكه، ومؤنة (¬6) الرد في هذِه الحالة على المالك كالوديعة، فإن
¬__________
(¬1) في (م): صدقها.
(¬2) من (م).
(¬3) "الأم" 4/ 81. والحديث رواه الترمذي (1341).
(¬4) من (م).
(¬5) زاد في (ر): قوله.
(¬6) في (ر): برمة. والمثبت من (م).

الصفحة 145