دراهم أو دنانير، ونوعها (¬1) وإن كانت ثيابًا عرف لفافها (¬2) وجنسها ويعرف قدرها بالكيل أو الوزن [أو بالعدد أو الذرع إن عرف عدد العقد عليها، هل هو عقد واحد أو أكثر أنشوطة (¬3) أو غيرها، ويعرف صمامها] (¬4) الذي يدخل في رأسها، وعفاصها الذي تلبسه (¬5) (ولا يغيب) اللقطة عن طالبها، بل يعرفها، ولهذا جاء في رواية البيهقي: "ثم لا يكتم وليعرف" (¬6) وكيفية التعريف أن يذكر جنسها لا غير، فيقول: من ضاع منه ذهب. أو: من ضاع منه فضة أو دراهم أو دنانير [أو ثياب] (¬7) ونحو ذلك؛ لقول عمر لواجد الذهب: قل الذهب وبطريق الشام ولا تذكر صفتها؛ إذ لا يؤمن [أن يدعيها] (¬8) بعض من يعلم صفتها وتذكر صفتها التي يأخذ بها اللقطة فيأخذها وهو لا يملكها فتضيع على مالكها.
(فإن وجد صاحبها) وذكر صفتها (فليردها عليه) زادت أو نقصت (وإلا) أي: وإن لم يجد صاحبها (فهو من (¬9) مال الله يؤتيه من يشاء) من خليقته، وقد استدل أبو حنيفة بهذا الحديث على أنه إذا عرفها
¬__________
(¬1) سقط من (م).
(¬2) من (م).
(¬3) ساقطة من (م)، وفي (ر): سيوطه. والمثبت من "المغني" 8/ 308.
(¬4) سقط من (م).
(¬5) في (م): تلبس.
(¬6) "معرفة السنن والآثار" 9/ 81.
(¬7) من (م).
(¬8) في (م): بعض من يدعيها.
(¬9) سقط من (م).