الحريسة منهن يا نبي الله. فقال: "ثمنها ومثله معه"، وما عدا ما ذكر في هذِه الأحاديث فلا خلاف أنه يغرم بأكثر من قيمته أو مثله إن كان مثليًّا إلا ما ذهب إليه (¬1) أبو بكر - رضي الله عنه - من إيجاب غرامة المسروق من غير حرز بمثليه (¬2) قياسًا على الثمر المعلق وحريسة الجبل، والحريسة بالحاء المهملة فعيلة بمعنى المحروسة، وإليه (¬3) ذهب الشافعي والجمهور أنه ليس في المسروق من الثمار المعلقة إلا مثلها (¬4).
قال ابن عبد البر: ولا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بوجوب غرامة مثليه (¬5).
واعتذروا عن هذا الحديث بأنه كان في ابتداء الإسلام [حين كان] (¬6) التعزير والعقوبة بالمال ثم نسخ ذلك، ورده الحنابلة بأن دعوى (¬7) النسخ بالاحتمال من غير دليل عليه فاسد بالإجماع (¬8).
(و) عليه (العقوبة) وهو [قطع اليد إن بلغ ثمن المجن] (¬9) التعزير بما يراه الحاكم، ولا قطع عليه، وإن بلغ ثمنه ربع دينار (¬10)؛ لرواية
¬__________
(¬1) من (م).
(¬2) في (م): بمثله.
(¬3) في (م): الذي.
(¬4) "الأم" 6/ 206. و"الحاوي الكبير" 13/ 290.
(¬5) "التمهيد" 19/ 212.
(¬6) في (م): و.
(¬7) سقط من (م).
(¬8) "المغني" 12/ 439.
(¬9) من (م).
(¬10) من (م).