كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 8)

الجاهلية، ويعرف (¬1) بأن يوجد عليه اسم ملوك (¬2) الترك أو صليب (¬3).
قال أبو إسحاق المروزي: إنما هو أموال الجاهلية العادية (¬4) (¬5) [الذين لا يعرفون هل بلغتهم الدعوة أم لا - فأما من بلغتهم فمالهم فيء - فخمسه لأهل الخمس وأربعة أخماسه للواجد] (¬6)، قال الماوردي: ولو أظهر السيل ركازًا فهو كما لو وجده مدفونًا (¬7).
[1711] (ثنا محمد بن العلاء) أبو كريب الهمداني (ثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الكوفي (عن الوليد بن كثير) المدني بالكوفة (عن عمرو بن شعيب بإسناده بهذا) الحديث، و (قال في ضالة الشاء: قال: فاجمعها) أي: ضمها إليك وأمسكها عندك وعرفها سنة حتى يظهر (¬8) صاحبها سواء وجدها في العمران أو قرية أو (¬9) مفازة، وينفق عليها من ماله ويرجع (¬10) على مالكها، وفي معنى الشاة ما لا يمتنع بنفسه كفصلان الإبل، وعجلان (¬11) البقر وأفلاء الخيل والدجاج والأوز
¬__________
(¬1) في (ر): يفرق. والمثبت من (م).
(¬2) سقط من (م).
(¬3) "المجموع" 6/ 97.
(¬4) في (م): المعادية.
(¬5) "مسائل أحمد وإسحاق" رواية الكوسج (726، 727).
(¬6) سقط من (م).
(¬7) "الحاوي الكبير" 3/ 343.
(¬8) في (ر): ليظهر.
(¬9) في (م): إليه.
(¬10) في (ر): ليرجع.
(¬11) في (م): عجول.

الصفحة 161