كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 8)

[ونحو ذلك] (¬1)، ولا فرق في أخذها بين الإمام وغيره، وعن أحمد رواية: ليس لغير الإمام التقاطها (¬2).
[1712] (ثنا مسدد، ثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله (عن عبيد الله بن الأخنس) النخعي.
(عن عمرو بن شعيب) عن أبيه، عن جده (بهذا الإسناد (¬3)، وقال في ضالة الغنم: هي لك) استدل به على أنه يجوز (¬4) لمن التقطها أن يتملكها؛ لأن اللام أصلها للملك، لكن لا يتملكها (¬5) إلا بعد تعريفها (¬6) كما تقدم.
(أو لأخيك، أو للذئب) وفيه الإذن بأخذها؛ فإنها معرضة للذئب وغيره؛ لضعفها عن الاستقلال بنفسها فهي مترددة بين أن يأخذها واجدها أو أخوه المسلم الذي يمر بها أو للذئب يأكلها، واستدل مالك (¬7) وأبو عبيد وابن المنذر بهذا الحديث على أن الشاة التي توجد في الصحراء: اذبحها وكلها، وفي المصر صنها (¬8) حتى يجدها صاحبها؛ لأن قوله: (أو للذئب) فإن الذئب لا يكون في المصر (¬9)
¬__________
(¬1) سقط من (م).
(¬2) "المغني" 8/ 338.
(¬3) في (م): إلى إسناده.
(¬4) زاد في (م): ذلك.
(¬5) في (م): يملكها.
(¬6) في (م): أن يعرفها.
(¬7) "المدونة" 4/ 457.
(¬8) في (م): ضمها.
(¬9) "المغني" 8/ 338.

الصفحة 162